الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
269
معجم المحاسن والمساوئ
21 - التهذيب ج 3 ص 270 : الحسين بن سعيد عن الهيثم بن واقد عن الحسن بن عبد اللّه الأرجاني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من صلّى في منزله ثمّ أتى مسجدا من مساجدهم فصلّى فيه خرج بحسناتهم » . ورواه في « الكافي » ج 1 ص 380 عن جماعة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد إلّا انّه قال : « فصلّى معهم » . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 1 ص 265 لكنّه قال ذكر بدل قوله « فصلّى فيه » : « فصلّى بهم » . ونقلها في « الوسائل » ج 5 ص 385 . جريان التقيّة في الحجّ في هذه الأعصار لعموم الحجّاج : من المعلوم في فقه الإمامية أن الوقوف في العرفة يوم تاسع ذي الحجّة ، والوقوف في المشعر بين الطلوعين من ليلة العاشر ، كلاهما ركن في الحج يبطل الحج بتركهما عمدا وسهوا ، وتعيين اليوم التاسع والعاشر من ذي الحجّة بثبوت هلالها ، وذلك في هذه الأعصار وجميع الأعصار المتقدّمة بحكم قاضي أهل السنّة ، وإنّما يتحقّق الوقوفان باجتماع جميع الحجاج ويصعب التفرد فيهما لمن أراد إعادتهما ، كما أنّه لا يمكن الحكم بتفرد حجاج الشيعة عن أهل التسنّن في ذلك فلا يمكن الحجّ لعموم الشيعة عدا الشذوذ إلّا بالتقيّة . نعم يمكن الإشكال في الاجتزاء بالتقية في الوقوفين من وجوه : إحداها : إنّ العمدة في صحة الحج مع التقيّة في الوقوفين هو السيرة والقدر المتّيقن منها صورة الجهل ببطلان العمل في الواقع وعدم ثبوت خلاف ما حكم به حاكم العامّة . ثانيها : إنّ الواجبات غير مشروطة بالقدرة شرعا بل القدرة المعتبرة فيها عقليّة